الإمام الشافعي
152
أحكام القرآن
( فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ : 2 - 283 ) ؛ وقال في اليتامى : « 1 » ( فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ : فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ « 2 » : 4 - 6 ) . » « وذلك : أن ولىّ اليتيم إنما هو : وصىّ أبيه ، أو [ وصىّ ] « 3 » وصاه الحاكم : ليس أن اليتيم استودعه « 4 » . والمدفوع إليه : غير المستودع ؛ وكان عليه : أن يشهد عليه ؛ إن أراد أن يبرأ . [ و « 5 » ] كذلك : الوصىّ . » . * * *
--> ( 1 ) انظر مختصر المزني ( ج 3 ص 177 ) والأم ( ج 7 ص 105 ) . ( 2 ) ذكر في الأم قبل ذلك ، قوله تعالى : ( فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً : فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ : 4 - 6 ) . ( 3 ) الزيادة عن الأم ( ج 4 ص 61 ) . ( 4 ) قال بعد ذلك ، في الأم ( ج 4 ص 61 ) : « فلما بلغ اليتيم : أن يكون له أمر في نفسه ؛ وقال : لم أرض أمانة هذا ، ولم أستودعه . - : فيكون القول قول المستودع . - : كان على المستودع أن يشهد » إلى آخر ما في الأصل . وارجع إلى ما ذكر في الوكالة من كتاب المختصر ( ج 3 ص 6 - 7 ) : فإنه مفيد في الموضوع . ( 5 ) الزيادة عن الأم ( ج 4 ص 61 ) .